المدخل إلى المذهب الإباضي أحمد بن سعود بن سعيد السيابي

Alsaidia_93_Modified

الجزء ١ · صفحة ١٣١

الْبِنَاءُ الْفِقْهِي

ثَالِثًا: الْأَذَانُ وَالْإِقَامَةُ:

131

وَهُمَا سُنَّةٌ عَلَى الْكِفَايَةِ غَيْرَ أَنَّ الْإِقَامَةَ أَكْثَرُ تَأْكِيدًا، وَهُمَا مَثْنَى مَثْنَى،

وَإِنَّمَا يُزَادُ فِي الْإِقَامَةِ قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ".

وَالْأَذَانُ إِعْلَامُ بِدُخُولِ وَقْتِ الصَّلَاةِ، فَهُوَ لِلْوَقْتِ وَلِلصَّلَاةِ، وَالْإِقَامَةُ لِلصَّلاةِ فَقَط.

وَيُكْرَهُ فِي الْأَذَانِ التَّرْجِيعُ وَالتَّنْوِيبُ.

وَيُسْتَحَبُّ اسْتِقْبَالُ الْقِبْلَةِ فِي الْأَذَانِ وَالإِقَامَةِ، وَالِالْتِفَاتُ يَمِينًا وَشِمَالًا في الْأَذَانِ عِنْدَ الْقَوْلِ: حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ يَمِينًا، وَحَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ شِمَالًا، وَلَيْسَ

عَلَى الْمَرْأَةِ أَذَانُ وَلَا إِقَامَةُ.

رَابعًا: شُرُوطُ الصَّلَاةِ:

النَّيَّةُ، وَهِيَ أَسَاسُ الْأَعْمَالِ.

الطَّهَارَةُ، كَالْوُضُوءِ وَالتَّيَمُّمِ.

اللَّبَاسُ الطَّاهِرُ السَّاتِرُ الَّذِي يَسْتُرُ عَوْرَةَ الرَّجُلِ، وَيُغَلِّي جَسَدَ الْمَرْأَةِ مَا عَدَا الْوَجْهَ وَالْكَفَّيْنِ، وَعَلَى قَوْلِ الْقَدَمَيْنِ.