المدخل إلى المذهب الإباضي أحمد بن سعود بن سعيد السيابي

Alsaidia_93_Modified

الجزء ١ · صفحة ١٣٦

136

المدخل إلى المذهب الإباضي

6 - الجهرُ الزَّائِدُ

-7 - الْمُخَافَتَةُ الشَّدِيدَةُ.

- اللَّحْنُ فِي الْقِرَاءَةِ الَّذِي يُؤَدِّي إِلَى تَغْيِيرِ الْمَعْنَى.

9 - الْقَهْقَهَةُ تَنْقُضُهَا وَالْوُضُوءَ، وَالابْتِسَامَةُ الَّتِي تَظْهَرُ مِنْهَا الْأَسْنَانُ

-9

تَنْقُضُهَا وَحْدَهَا.

10 - نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُصَلِّي: أَنْ يُمْعِيَ فِي صَلَاتِهِ إِقْعَاءَ الكلب، وَأَنْ يَنْقُرَ فِيهَا نَقْرَ الدّيكِ، أَوْ يَلْتَفِتَ فِيهَا الْتِفَاتَةَ التَّعْلَبِ، أَوْ يَقْعُدَ فِيهَا قُعُودَ الْقِرْدِ).

تَاسِعًا في الصَّلَاةِ أَوَامِرُ كَثِيرَةٌ مُوجَبَةٌ وَنَادِبَةٌ، كَمَا أَنَّ فِيهَا نَوَاهِيَ كَثِيرَةٌ مُحَرَّمَةٌ وَكَارِهَةٌ.

عاشِرًا: تَبْطُلُ الصَّلَاةُ بِتَرْكِ رُكْنٍ مِنْ أَرْكَانِهَا عَمْدًا أَوْ نِسْيَانًا، أَمَّا السُّنَنُ فَلَا تَفْسُدُ الصَّلَاةُ بِتَرْكِ سُنَّةٍ مِنْهَا نِسْيَانًا، غَيْرَ أَنَّهَا تَفْسُدُ إِذَا كَانَ

التَّرْكُ عَمْدًا.

(1) اخرجه الربيع، الحديث رقم (241).