المدخل إلى المذهب الإباضي أحمد بن سعود بن سعيد السيابي

Alsaidia_93_Modified

الجزء ١ · صفحة ١٣٧

الْبِنَاءُ الْفِقْهِي

حَادِيَ عَشَرَ: صَلَاةُ الْجَمَاعَةِ.

قِيلَ عَنْهَا أَنَّهَا وَاجِبَةٌ عَلَى الْأَعْيَانِ، وَقِيلَ: وَاجِبَةٌ عَلَى الْكِفَايَةِ.

137

وَهيَ بِالنِّسْبَةِ لِلرِّجَالِ: أَنْ يَقْدُمَهُمْ رَجُلٌ يَكُونُ إِمَامَهُمْ وَأَمَامَهُمْ وَفْقَ التَّرْتِيبِ الَّذِي جَاءَ فِي الْحَدِيثِ الشَّرِيفِ يَؤُمُ الْقَوْمَ أَقْرَأُهُمْ لِكِتَابِ اللهِ. وَبِالنِّسْبَةِ لِلنِّسَاءِ: فَإِذَا أَرَدْنَ الصَّلَاةَ جَمَاعَةٌ مَعَ الرِّجَالِ فَإِنَّهُنَّ يَكُونَنَّ

خَلْفَهُمْ

وَيَجُوزُ أَنْ تَؤُمَهُنَّ امْرَأَةٌ، وَلْتَكُنْ فِي الصَّفِّ وَلَا تَؤُمُ امْرَأَةٌ رَجُلًا.

ثَانِي عَشَرَ: صَلَاةُ الْجُمُعَةِ:

وَهِيَ تَلْزَمُ مُسْلِمًا حُرًّا بَالِغَا ذَكَرًا، وَلَا تَلْزَمُ النِّسَاءَ وَالصِّبْيَانَ وَالْعَبِيدَ وَالْمُسَافِرَ وَالْعَاجِرَ، غَيْرَ أَنَّهُمْ يَجُوزُ لَهُمْ أَنْ يُصَلُّوهَا.

وَتُقَامُ بِأَرْبَعِينَ رَجُلًا فَصَاعِدًا، وَإِذَا أُقِيمَتْ فَإِنَّهَا لَا تَسْقُطُ مَا بَقِي ثَلَاثَةٌ. وَهِيَ بِأَذَانِ وَخُطْبَتَيْنِ وَإِقَامَةِ رَكْعَتَيْنِ، وَيَجُوزُ لَهَا أَذَانَانِ وَهُوَ الْمَعْمُولُ بِهِ، عَلَى أَنْ يَكُونَ الْأَذَانُ الْأَوَّلُ مُتَقَدِّمًا عَنِ الْوَقْتِ؛ لِأَنَّهُ لَا تَنْبَنِي عَلَيْهِ