Alsaidia_93_Modified
الجزء ١ · صفحة ١٣٨www
المدخل إلى المذهب الإباضي
138
أَحْكَامُ صَلَاةِ الْجُمُعَةِ، وَإِنَّمَا تَنْبَنِي عَلَى الْأَذَانِ الثَّانِي الَّذِي يَجِبُ أَنْ يَكُونَ
مَضْبُوطًا مَعَ دُخُولِ الْوَقْتِ.
وَيُشْتَرَطُ لَهَا وُجُودُ الْحَاكِمِ الْمُسْلِمِ الَّذِي يَأْمُرُ بِهَا شَخْصِيًّا أَوْ عَنْ طَرِيقِ
مُؤَسَّسَاتِ الدَّوْلَةِ حَسَبَ الاِخْتِصَاصِ.
وَفِي رَأْيِي: إِنَّ وُجُودَ الْجَمَاعَةِ الْمُسْلِمَةِ فِي الْبِلَادِ غَيْرِ الْإِسْلَامِيَّةِ يَقُومُ مَقَامَ
الْحَاكِمِ الْمُسْلِمِ.
عَلَى أَنَّ الْمَرَاكِزَ الْإِسْلَامِيَّةَ فِي الْبُلْدَانِ غَيْرِ الْإِسْلَامِيَّةِ هِيَ بِمَثَابَةِ الْجَمَاعَاتِ
الْمُسْلِمَةِ.
ثَالِثَ عَشَرَ: صَلَاةُ السَّفَرِ:
وَهِيَ عَزِيمَةٌ، أَيْ وَاجِبَةٌ عَلَى الْمُسَافِرِ، وَهِيَ قَصْرُ الصَّلَاةِ الرَّبَاعِيَةِ (الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ وَالْعِشَاءِ الْآخِرَةِ) إِلَى رَكْعَتَيْنِ، وَذَلِكَ أَنْ يَتْرُكَ الْحَوْزَةَ (الْوَطَنَ) وَيَتَجَاوَزَ الْأَمْيَالَ اثْنَيْ عَشَرَ كِيلُو مِتْرًا) عَلَى أَنَّهُ يَنْبَغِي أَنْ يُحَدِّدَ الْمُسْلِمُ لَهُ
وَطَنَّا ذَا حَوْزَةِ وَاحِدَةٍ.