المدخل إلى المذهب الإباضي أحمد بن سعود بن سعيد السيابي

Alsaidia_93_Modified

الجزء ١ · صفحة ١٤٨

زَكَاةُ الْفِطْرِ

المدخل إلى المذهب الإباضي

وَتُسَمَّى فِطْرَةَ الْأَبْدَانِ، وَهِيَ سُنَّةٌ وَاجِبَةٌ لِحَدِيثِ عَائِشَةَ أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: سَنَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ عَلَى الْحُرِّ وَالْعَبْدِ وَالذَّكَرِ وَالْأُنْثَى وَالصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ زَبِيبٍ، أَوْ بُرَّ أَوْ

شَعِيرٍ أَوْ مِنْ أَقط".

وَيُفْهَمُ مِنَ الْحَدِيثِ أَنَّهَا تَشْمَلُ جَمِيعَ أَفْرَادِ الْأُسْرَةِ، وَعَلَى أَنْ تُعْطَى مِنَ الطَّعَامِ الْأَسَاسِي لِلْغِذَاءِ حَسَبَ غَالِبٍ قُوتِ أَهْلِ كُلِّ بَلَدٍ.

وَمِقْدَارُهَا عَنْ كُلِّ وَاحِدٍ (2) كيلو جرام + 50 جرامًا.

وَيَجُوزُ إِخْرَاجُهَا نَقْدًا؛ لأَنَّ الْقَصْدَ مِنْهَا إغْنَاءُ الْفُقَرَاءِ فِي يَوْمِ الْعِيدِ.

وَوَقْتُ وُجُوبِهَا رُؤْيَةُ هِلَالِ شَوَّالَ، وَأَفْضَلُ وَقْتٍ لِإِخْرَاجِهَا بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ

وَحَتَّى الْخُرُوجِ لِصَلَاةِ الْعِيدِ.

وَيَجُوزُ إِخْرَاجُهَا قَبْلَ ذَلِكَ بِأَيَّامٍ.