Alsaidia_93_Modified
الجزء ١ · صفحة ١٦٦166
أَوَّلًا: الزَّوَاجُ:
النكاح
يَقُومُ الزَّوَاجُ عَلَى أَرْكَانٍ أَرْبَعَةٍ، هِيَ:
1 - الْوَلِيُّ.
المدخل إلى المذهب الإباضي
2 - رِضَى الْمَرْأَةِ.
الشُّهُودُ.
4 - الصَّدَاقُ.
وَقَدْ جَاءَ الْحَدِيثُ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: " لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ وَصَدَاقٍ وَبَيِّنَةٍ). كَمَا جَاءَ فِي رِضَى الْمَرْأَةِ: "الْأَيْمُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيَّهَا، وَالْبِكْرُ تُسْتَأْذَنُ،
وَإِذْنُهَا ضَمَانُهَا (2).
وَالْمُحَرَّمَاتُ مِنَ النِّسَاءِ فِي الزَّوَاجٍ هُنَّ ثَمَانِي عَشْرَةَ امْرَأَةً، وَهِيَ:
(1) رواه الربيع.
(1) رواه الربيع.
١٦٦ / ٤١٣
الأصل المصوَّر ٥ م.ب.