المدخل إلى المذهب الإباضي أحمد بن سعود بن سعيد السيابي

Alsaidia_93_Modified

الجزء ١ · صفحة ١٦٦

166

أَوَّلًا: الزَّوَاجُ:

النكاح

يَقُومُ الزَّوَاجُ عَلَى أَرْكَانٍ أَرْبَعَةٍ، هِيَ:

1 - الْوَلِيُّ.

المدخل إلى المذهب الإباضي

2 - رِضَى الْمَرْأَةِ.

الشُّهُودُ.

4 - الصَّدَاقُ.

وَقَدْ جَاءَ الْحَدِيثُ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: " لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ وَصَدَاقٍ وَبَيِّنَةٍ). كَمَا جَاءَ فِي رِضَى الْمَرْأَةِ: "الْأَيْمُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيَّهَا، وَالْبِكْرُ تُسْتَأْذَنُ،

وَإِذْنُهَا ضَمَانُهَا (2).

وَالْمُحَرَّمَاتُ مِنَ النِّسَاءِ فِي الزَّوَاجٍ هُنَّ ثَمَانِي عَشْرَةَ امْرَأَةً، وَهِيَ:

(1) رواه الربيع.

(1) رواه الربيع.