المدخل إلى المذهب الإباضي أحمد بن سعود بن سعيد السيابي

Alsaidia_93_Modified

الجزء ١ · صفحة ١٦٧

167

الْأُم - الْبِنْتُ - الْأُخْتُ - الْعَمَّةُ وَالْخَالَهُ - بِنْتُ الْأَخِ - بِنْتُ الْأُخْتِ - الْأُمُّ بِالرَّضَاعَةِ - الْأُخْتُ مِنَ الرَّضَاعَةِ - أُمُّ الزَّوْجَةِ - الرَّبِيبَةُ الْمَدْخُولُ بِأُمِّهَا - زَوْجَةُ الابْنِ – زَوْجَةُ الْأَبِ - أُخْتُ الزَّوْجَةِ – عَمَّةُ الزَّوْجَةِ – خَالَةُ الزَّوْجَةِ ابْنَةُ أَخِ الزَّوْجَةِ - ابْنَةُ أُخْتِ الزَّوْجَةِ) ().

وَقَدْ جَاءَ النَّهْيُ عَنْ زَوَاجِ الشَّغَارِ، وَالشَّغَارُ هُوَ أَنْ يُزَوِّجَ الرَّجُلُ مُوَلِّيَتَهُ

لِرَجُلٍ، عَلَى أَنْ يُزَوِّجَهُ الْآخَرُ مُوَلَّيْتَهُ مِنْ غَيْرِ صَدَاقٍ بَيْنَهُمَا.

وَقَدْ كَانَ هَذَا الزَّوَاجُ مُسْتَعْمَلًا فِي عُمَانَ، وَلَكِنْ مَعَ وُجُودِ صَدَاقٍ

مُتَكَافِيَّ بَيْنَهُمَا.

وَهَذَا أَيْضًا زَوَاجٌ فِيهِ شُبْهَةٌ، وَفِيهِ إِهَانَةٌ لِلْمَرْأَةِ، وَعَدَمُ جَوَازِهِ أَوْلَى.

ثانيا: الطَّلَاقُ

وَهُوَ نَوْعَانِ:

1 - رجعي.

- بَاتٌ.

(1) المقصود الزوجة التي على عصمة الزوجية.