Alsaidia_93_Modified
الجزء ١ · صفحة ١٦٩الْبِنَاءُ الْفِقْهى
169
العددُ
الْعِدَّةُ مَأْخُوذَةٌ مِنَ الْعَدَّ وَالْحِسَابِ، وَيُرَادُ بِهَا عِدَّةُ الانْتِظَارِ الْوَاحِبَةُ عَلَيْهَا
مِنْ وَفَاةِ زَوْجٍ أَوْ طَلَاقٍ.
وهي:
- عِدَّةُ الْوَفَاةِ: وَهِيَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشَرَةُ أَيَّامٍ، إِلَّا إِذَا كَانَتْ حَامِلًا، فَعِدَّتُهَا وَضْعُ حَمْلِيهَا.
- عِدَّةُ الطَّلَاقِ رَجْعِيًا كَانَ أَوْ بَاتًا فَعِدَّتُهَا ثَلَاثُ حِيَضٍ إِنْ كَانَتْ مِمَّنْ تحِيضُ، وَإِنْ كَانَتْ لَا يَأْتِيهَا الخَيْضُ لِكِبَرِ أَوْ لِصِغَرِ، فَتَكُونُ الْعِدَّةُ ثَلَاثَةَ
أَشْهُرٍ
وَعَلَى الْمُعْتَدَّةِ عِدَّةَ الْوَفَاءِ تَجَنُّبُ الزِّينَةِ، فَلَا تَتَزَيَّنُ بِلِبَاسِ الزِّينَةِ، أَوْ بِعِطْرٍ
أَوْ بِجلي
١٦٩ / ٤١٣
الأصل المصوَّر ٥ م.ب.