المدخل إلى المذهب الإباضي أحمد بن سعود بن سعيد السيابي

Alsaidia_93_Modified

الجزء ١ · صفحة ١٧٢

172

المدخل إلى المذهب الإباضي

الربا

الربا حرامٌ، حَرَّمَهُ اللهُ فِي كِتَابِهِ بِقَوْلِهِ: وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبوا،

وَحَرَّمَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فِي أَحَادِيثَ عِدَّةٍ

والرِّبَا هُوَ مَا اجْتَمَعَتْ فِيهِ ثَلَاثَةُ أَشْيَاءَ:

1 - اتحاد الجنس.

2 - الزيَادَة.

- الْأَجَلُ.

وَإِذَا تَخَلَّفَ وَاحِدٌ مِنْ هَذِهِ الثَّلَاثَةِ خَرَجَ الْبَيْعُ مِنْ إِطَارِ الرِّبَا.

الْمُضَارَبَةُ

الْمُضَارَبَةُ هِيَ عَقْدُ بَيْنَ صَاحِبِ الْمَالِ وَالْمُضَارِبِ (الْعَامِلِ) عَلَى أَنْ يَدْفَعَ صَاحِبُ الْمَالِ التَّقُودَ، وَعَلَى أَنْ يَقُومَ الْمُضَارِبُ بِالاغْجَارِ بِهَا عَلَى رِبْحٍ عَامَّ

مُشْتَرَكٍ يَتَّفِقَانِ عَلَيْهِ غَيْرِ مُحَدَّدِ النِّسْبَةِ، وَيَبْقَى رَأْسُ الْمَالِ لِصَاحِبِهِ. وَلَا تَكُونُ الْمُضَارَبَةُ إِلَّا بِالنُّقُودِ مِنْ صَاحِبِ الْمَالِ، وَالْقِيَامِ بِالْعَمَلِ مِنَ الْعَامِلِ الَّذِي يُطْلَقُ عَلَيْهِ الْمُضَارِبُ، وَالْمُضَارِبُ أَمِينُ عَلَى الْمَالِ، وَغَيْرُ ضَامِنٍ لِمَا يَلْحَقُ الْمَالَ مِنْ تَلَفٍ أَوْ خَسَارَةٍ.

وَيَجُوزُ لِصَاحِبِ الْمَالِ أَنْ يَشْتَرِطَ الرِّبْحَ عَلَى النَّصْفِ أَوِ الرُّبْعِ مَثَلًا بَعْدَ تَحَملِ الْمُضَارِبِ تَكَالِيفَ الْأُجْرَةِ عَلَى الْبِضَاعَةِ.

الْإِجَارَاتُ

الْإِجَارَاتُ شَبِيهَهُ بِالْبُيُوعِ، لأَنَّهَا قَائِمَةٌ عَلَى الْمُعَاوَضَةِ كَالْبُيُوعِ.