Alsaidia_93_Modified
الجزء ١ · صفحة ١٨٦186
المدخل إلى المذهب الإباضي
الْعَوْلُ:
وَهُوَ زِيَادَةُ السَّهَامِ عَلَى أَصْلِ الْفَرِيضَةِ، وَهُوَ كَمَا يَلِي:
1 - عَوْلُ الْفَرِيضَةِ ذَاتِ السَّتَّةِ الْأَسْهُم إِلَى السَّبْعَةِ أَوِ الثَّمَانِيَةِ أَوِ التَّسْعَةِ أَوِ
الْعَشَرَةِ.
2 - عَوْلُ الْفَرِيضَةِ ذَاتِ الاثْنَيْ عَشَرَ سَهْما، إِلَى ثَلَاثَةَ عَشَرَ أَوْ خَمْسَةَ عَشَرَ
سَهما.
عَوْلُ الْفَرِيضَةِ ذَاتِ الْأَرْبَعَةِ وَالْعِشْرِينَ إِلَى سَبْعَةٍ وَعِشْرِينَ سَهْمًا.
الرد:
وَيُقَابِلُ الْعَوْلَ الرَّدُّ، وَهُوَ أَنْ تَبْقَى مِنْ أَصْلِ الْفَرِيضَةِ سِهَامُ، وَلَا يَكُونُ لِلْمَيِّتِ عَصَبَةٌ يَسْتَحِقُونَ بَاقِي الْمِيرَاثِ، فَالْبَاقِي بَعْدَ سِهَامِ ذَوِي الْفَرَائِضِ مَرْدُودُ عَلَى ذَوِي الْفَرَائِضِ أَنْفُسِهِمْ مَا عَدَا الزَّوْجَ وَالزَّوْجَةَ.
١٨٦ / ٤١٣
الأصل المصوَّر ٥ م.ب.