Alsaidia_93_Modified
الجزء ١ · صفحة ١٩٦196
المدخل إلى المذهب الإباضي
وَيَنْبَغِي لَهُ أَنْ لَا يَبِيعَ وَلَا يَشْتَرِيَ مَا دَامَ فِي الْقَضَاءِ، بَلْ عَلَيْهِ أَنْ يُوَلِّيَ
غَيْرَهُ حَتَّى لَا يُحَابَى فِي الْبَيْعِ وَالشَّرَاءِ.
- آدابُ الْقَاضِي فِي مَجْلِسِ الْحُكْمِ
يَنْبَغِي لِلْقَاضِي إِذَا جَلَسَ لِلْحُكْمِ بَيْنَ الْخُصُومِ:
1 - أَنْ يَكُونَ شَبْعَانَ؛ حَتَّى لَا يُؤَكِّرَ عَلَيْهِ الجُوعُ فِي حُكْمِهِ. 2 - أَنْ يَكُونَ رَيَّانَ؛ حَتَّى لَا يُؤَشِّرَ عَلَيْهِ الْعَطَشُ فِي حُكْمِهِ.
3 - أَلَّا يَكُونَ غَضْبَانَ.
- أَنْ يُسَلَّمَ عَلَى مَنْ حَضَرَ الْمَجْلِسَ.
ه أَنْ يُجْلِسَ الْخَصْمَيْنِ أَمَامَهُ وَيُسَوَّيَ بَيْنَهُمَا فِي الْمَجْلِسِ، وَلَا
يُقَرِّبَ أَحَدَهُمَا مِنَ الْآخَرِ.
6 - أَنْ يُقَدِّمَ الْحَاضِرِينَ أَوَّلًا فِي الْحُكْمِ.
- Y
-^
أَلَّا يُمَازِحَ أَحَدًا فِي مَجْلِسِ الْحُكْمِ.
- أَلَّا يُسَارَّ أَحَدًا مِنَ الْخُصُومِ.
9 - أَلَّا يُضَيِّفَ أَحَدَ الْخَصْمَيْنِ دُونَ الْآخَرِ.
10 - أَلَّا يُرْهِقَ نَفْسَهُ بِكَثْرَةِ الْأَحْكَامِ وَبِطُولِ الْجُلُوسِ لَهَا. 11 - عَدَمُ سَمَاعِ شَكِيَّةِ أَحَدِ الْخَصْمَيْنِ إِلَّا وَمَعَهُ خَصْمُهُ.
- تَوْثِيقُ الْحُكْمِ
يَنْبَغِي تَوْثِيقُ الْحُكْمِ بِالْكِتَابَةِ وَالْإِشْهَادِ عَلَيْهِ، وَأَنْ تَكُونَ الْكِتَابَةُ