المدخل إلى المذهب الإباضي أحمد بن سعود بن سعيد السيابي

Alsaidia_93_Modified

الجزء ١ · صفحة ٩٧

الْبَنَاءُ الْفِقْهِيُّ

- الإجماع:

هُوَ اتَّفَاقُ الْمُجْتَهِدِينَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ بَعْدَ وَفَاةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي

زَمَنِ مَا، عَلَى حُكْمٍ شَرْعِيٌّ فِي وَاقِعَةٍ مَا، وَلَهُ أَرْكَانُ أَرْبَعَةُ هِيَ:

1 - أَنْ يَكُونَ هُنَاكَ عَدَدُ مِنَ الْمُجْتَهِدِينَ عِنْدَ وُقُوعِ الْحَادِثَةِ. 2 - أَنْ يَتَّفِقَ جَمِيعُ الْمُجْتَهِدِينَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ عَلَى الْحُكْمِ الشَّرْعِيَّ أَثْنَاءَ

الْوَاقِعة.

3 - أَنْ يُبْدِيَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْ أُولَئِكُمُ الْمُجْتَهِدِينَ رَأْيَهُ صَرِيحًا فِي الْوَاقِعَةِ. 4 - أَنْ يَتَحَقَّقَ الإنْفَاقُ مِنْ جَمِيعِهِمْ عَلَى الْحُكْمِ الشَّرْعِي فِي تِلْكَ النَّازِلَةِ.

وَأَنْوَاعُهُ اثْنَانِ هُمَا:

الْإِجْمَاعُ الْقَوْلِيُّ: وَهُوَ مَا فِيهِ اتَّفَاقُ أَقْوَالِ الْمُجْتَهِدِينَ، أَوْ تَوَاطُؤُ أَفْعَالِهِمْ عَلَى شَيْءٍ وَاحِدٍ، وَهُوَ حُجَّةٌ شَرْعِيَّةٌ قَطْعِيَّةٌ.