Alsaidia_93_Modified
الجزء ١ · صفحة ٩٧الْبَنَاءُ الْفِقْهِيُّ
- الإجماع:
هُوَ اتَّفَاقُ الْمُجْتَهِدِينَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ بَعْدَ وَفَاةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي
زَمَنِ مَا، عَلَى حُكْمٍ شَرْعِيٌّ فِي وَاقِعَةٍ مَا، وَلَهُ أَرْكَانُ أَرْبَعَةُ هِيَ:
1 - أَنْ يَكُونَ هُنَاكَ عَدَدُ مِنَ الْمُجْتَهِدِينَ عِنْدَ وُقُوعِ الْحَادِثَةِ. 2 - أَنْ يَتَّفِقَ جَمِيعُ الْمُجْتَهِدِينَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ عَلَى الْحُكْمِ الشَّرْعِيَّ أَثْنَاءَ
الْوَاقِعة.
3 - أَنْ يُبْدِيَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْ أُولَئِكُمُ الْمُجْتَهِدِينَ رَأْيَهُ صَرِيحًا فِي الْوَاقِعَةِ. 4 - أَنْ يَتَحَقَّقَ الإنْفَاقُ مِنْ جَمِيعِهِمْ عَلَى الْحُكْمِ الشَّرْعِي فِي تِلْكَ النَّازِلَةِ.
وَأَنْوَاعُهُ اثْنَانِ هُمَا:
الْإِجْمَاعُ الْقَوْلِيُّ: وَهُوَ مَا فِيهِ اتَّفَاقُ أَقْوَالِ الْمُجْتَهِدِينَ، أَوْ تَوَاطُؤُ أَفْعَالِهِمْ عَلَى شَيْءٍ وَاحِدٍ، وَهُوَ حُجَّةٌ شَرْعِيَّةٌ قَطْعِيَّةٌ.