Alsaidia_106_Modified
الجزء ١ · صفحة ١٠باب
في أركانه، وشروطه، وأسبابه، وموانعه
وأركانه ثلاثة: موروث، ووارث، ومال يورث. وشروطه ثلاثة: موت الموروث تحقيقا أو حكما ليدخل الغائب والمفقود وميراث الغرقى والهدمي. وحياة الوارث كذلك. والعلم بالجهة التي بها يرث والمنزلة أي الدرجة التي اجتمعا فيها.
وأسبابه: نسب، وسبب. قيل: وولاء. وموانعه ثلاثة:
المانع الأول: اختلاف الملل:
فلا يرث الكافر المسلم إجماعا، ولا المسلم الكافر على الصحيح، لحديث الصحيحين واللفظ لمسلم عن أسامة بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لايرث الكافر المسلم ولا المسلم الكافر. ولحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: «لايتوارث أهل
ملتين». أخرجه الترمذي.
والى العمل بهذه الأحاديث ذهب الجمهور من الصحابة، الخلفاء الأربعة وغيرهم ومن بعدهم من التابعين وفقهاء الأمصار، والخلاف في الصدر الأول، فنسب القول بتوريث المسلم من الكافر إلى معاذ بن جبل إمام العلماء رضي الله عنه ومعاوية بن أبي سفيان من الصحابة محتجين بحديث: " «الإسلام يعلو ولا يعلى عليه ولاحجة لهم لأنه عام وحديث الصحيحين خاص، والإسلام كله ملة واحدة وكذا الشرك، فيرث اليهودي النصراني كعكسه لأن الشرك، يجمعهم، ويجعل اختلافهم فيه