كتاب كشف الغوامض في فن الفرائض سفيان بن محمد بن عبد الله الراشدي أبو الحسن

Alsaidia_106_Modified

الجزء ١ · صفحة ١١

كاختلاف المذاهب وقيل: هو ملل ولا توارث بين ملتين، فلا يرث الوثني اليهودي وكذا مجوسي وصاب.

واستثنى بعضهم من أن الكافر لايرثه مسلم مالومات وخلف زوجته حاملا فأسلمت ثم ولدت إنه يرثه مع الحكم باسلامه تبعا

لأمه.

وأجيب بأن هذه الصورة غير خارجة لأنه ورث حال الحكم بكفره، والولادة شرط لتحقق الإرث، وإن أسلم المشرك قبل قسم مال مورثه المسلم فإنه يرثه إلا الزوجين، وهذا مروي عن عمر وعثمان، وقال على لايرث

وأجمعوا أنه اذا أسلم بعد القسم فلا يدرك شيئا. واختلفوا فيما اذا أدرك بعض المال لم يقسم، هل يدرك سهمه منه أولا، ومال المرتد إذا مات في حال ارتداده الجماعة المسلمين عند أهل الحجاز، وقال أهل العراق لقرابته المسلمين، لأنهم أدلوا بسببين: الإسلام والقرابة وقيل ما كان في بلاد المسلمين

فلورثته المسلمين وما كان في بلاد المحاربين فلورثته فيها. وسأل يحي بن زكريا أبا العباس أحمد بن محمد بن بكر، من يأكل مال المرتد؟ قال: أولاده: قال كيف يقسمونه؟ قال: للذكر مثل حظ الأنثيين، قال: فهو الميراث، فوكزه حتى كاد يقع في عين ماء كان بقربها قال له اسحق: تب إلى الله يا أبت قال: اشتغل بشغلك يافارغ.

،

والزنديق إذا صحت زندقته فلا يرث مسلما ولايرثه مسلم، فان

تاب ورث وورث.

ومن سب نبيا قتل، وحكم ماله كحكم مال المرتد.

-11 -