Alsaidia_106_Modified
الجزء ١ · صفحة ١٠١المدخل الثاني - في عول الاثني عشر
وتعول بفرد فقط، ولها ثلاث مراتب، وتعول إليها في تسع مسائل. المرتبة الأولى:
أن تعول بنصف سدسها إلى ثلاثة عشر، وذلك في ثلاث مسائل: المسألة الأولى: ذات ربع وثلثين وسدس، كزوجة وشقيقتين وأم، أو زوجاً وبنتين وأم، ففي الصورة الأولى: للزوجة الربع ثلاثة، وللأختين الثلثان ثمانية، يبقى سهم واحد وهو نصف سدس الفريضة، وتبقى الأم تطلب سدسها، فتعول لها الفريضة وترفع إلى ثلاثة عشر ليتجزئ النقص على السهام وفي الصورة الثانية: للزوج ربع وللابنتين ثلثان وللأم سدس سهمان.
المسألة الثانية: ربع ونصف وسدسان كزوج وبنت وأبوين، أو زوجة وثلاث أخوات متفرقات، ففي الصورة الأولى: للزوج ثلاثة وللبنت ستة وللأبوين أربعة ارتفعت إلى ثلاثة عشر، وفي الثانية: للزوجة
ثلاثة وللشقيقة ستة وللأبوية سهمان، وكذا للتي للأم. المسألة الثالثة: ذات ربع ونصف وثلث، كزوجة وشقيقة وإخوة لأم، فللزوجة ثلاثة وللشقيقة ستة وللإخوة للأم أربعة.
المرتبة الثانية:
أن تعول بربعها إلى خمسة عشر، وذلك في أربع مسائل: المسألة الأولى: ذات ثلثين وثلث وربع، كشقيقين وإخوة لأم وزوجة، فللشقيقتين ثماني ولإخوة الأم أربعة بقيت الزوجة فيفرض لها الربع وتحاصصهم به، فترتفع لأجلها الفريضة إلى خمسة عشر.
،
،
-1.1 -