Alsaidia_106_Modified
الجزء ١ · صفحة ١٠٢المسألة الثانية: ذات ربع وسدسين وثلثين كزوج وأبوين وابنتين، أو زوجة وجدة وأخ لأم وشقيقتين، فترتفع الفريضة في الصورتين إلى خمسة
عشر.
المسألة الثالثة: ربع ونصف وثلاثة أسداس، كزوجة وثلاث أخوات متفرقات وأم، فللأم سدس، سهمان وكذا لابنتها، وكذا للأبوية وللشقيقة ستة نصف الاثني عشر، وللزوجة ثلاثة، ارتفعت إلى خمسة
عشر.
المسألة الرابعة: ذات ربع ونصف وثلث وسدس، كزوجة وشقيقة
وإخوة لأم وأم. المرتبة الثالثة.
عولها إلى سبعة عشر، فتعول بربعها وسدسها إلى سبعة عشر، وهو منتهى عولها، وذلك في مسألتين: المسألة الأولى: ذات ربع ونصف وسدسين وثلث، كزوجة وشقيقة وأخت لأب وجدة وإخوة لأم، فللزوجة الربع ثلاثة، وللشقيقة النصف ستة، وللأبوية السدس تكملة الثلثين، سهمان، وللإخوة للأم الثلث أربعة، وللجدة السدس سهمان، بلغت السهام سبعة عشر، فارتفعت إليها الفريضة. المسألة الثانية: ذات ثلثين وثلث وربع وسدس، كشقيقتين وإخوة لأم وزوجة وأم، فلهما الثلثان، ولهم الثلث، وللزوجة الربع، وللأم
السدس، بلغت سبعة عشر.
- 102 –