Alsaidia_106_Modified
الجزء ١ · صفحة ١٠٣المدخل الثالث - في عول الأربعة والعشرين
وتعول بمرة واحدة إلى سبعة وعشرين في مسألتين:
المسألة الأولى: ذات ثمن ونصف وثلاثة أسداس، كزوجة وبنت وبنت ابن وأبوين، فإن للزوجة الثمن ثلاثة من أربعة وعشرين لمكان الأولاد وللبنت النصف اثنا عشر ولابنة الابن السدس أربعة، وللأبوين سدسان ثمانية عالت بثمنها إلى سبعة وعشرين.
المسألة الثانية: ذات ثمن وثلثين وسدسين، كزوجة وبنتين وأبوين، فالثلثان والسدسان استوعبا، الفريضة وبقي الثمن، فعولت له وصار
ثمنها تسعا.
- I.T-
١٠٣ / ١٨٧
الأصل المصوَّر ٣ م.ب.