Alsaidia_106_Modified
الجزء ١ · صفحة ١٠٦ولهم دينارية كبرى وتلقب بالركابية والشريحية، وصورتها رجل مات وخلف ستمائة دينار وترك بنتين وأما وزوجة واثني عشر أخا لأب وأختا لهم، فرفعت الأخت إلى شريح القاضي فقسمها بينهم، وأعطاها دينارا واحدا، فلم ترض، فرفعت إلى علي ابن أبي طالب، فوجدته راكبا فأمسكت بركابه وقالت له: يا أمير المؤمنين إن أخي ترك ستمائة دينار فأعطاني شريح منها دينارا واحدا فقال علي: لعل أخاك ترك زوجة وأما وبنتين واثنى عشر أخا لأب وأنت فقالت: نعم، قال: ذلك حقك ولم يظلمك شيئا.
فلقضاء شريح فيها سميت شريحية ولإمساكها ركاب علي سميت ركابية. وتلقب أيضا بالعامرية لأن الأخت سألت عنها عامر الشعبي،
فأجابها بمثل ما قال شريح.
الخامسة: المنبرية:
،
وهي زوجة وبنتان وأبوان سئل عنها علي بن أبي طالب وهو يخطب على المنبر بالكوفة، يقول: «الحمد لله الذي يحكم بالحق قطعا ويجزي كل نفس بما تسعى وإليه المعاد والرجعي وللسائل يسأل، وفرغ من مع قول علي «والرجعي» فأجاب قائلا: صار ثمنها تسعا بإسكان السين - لأجل السجع قيل: سئل حين قال: «والرجعي وتلقب أيضا بالحيدرية نسبة إلى حيدر وهو علي رضي الله عنه، ولقبت
سؤاله
بالبخيلة لقلة عولها، والله أعلم.
من
تنبيهان
الأول: أن العول لايكون في العصبات لأنهم لا يزدحمون على التركة، أقرب حاز المال كله، أو الباقي كما مر، ولا يكون في
كان
منهم
الأرحام على رأي المقربين، وأما على القول بالتنزيل فإنه يعول أصل واحد فقط، وهو أصل الستة فيرتفع إلى سبعة، كخالة وابنتي شقيقتين
-1.1 -