كتاب كشف الغوامض في فن الفرائض سفيان بن محمد بن عبد الله الراشدي أبو الحسن

Alsaidia_106_Modified

الجزء ١ · صفحة ١٠٧

سهم

وابنتي أختين لأم، فأصلها من ستة وتعول إلى سبعة، للخالة تنزيلا لها منزلة الأم، ولابنتي الشقيقتين اربعة، ولابنتي الأختين للأم سهمان، تنزيلا لكل منزلة أمه، والله اعلم.

التنبيه الثاني: إذا أردت معرفة ما أنقص العول من المال، أو من نصيب كل واحد من الورثة، فأنسب قدر ماعالت به المسألة إلى الفريضة عائلة او غير عائلة فإن نسبته إليها عائله فذلك مقدار ما نقص العول من نصيب كل وارث وإن نسبته إليها غير عائلة كان ذلك مقدار مانقص لكل وارث لولا العول.

،

واختصار ذلك أن ينسب عدد ماعالت به الفريضة من الفريضة، ففي قضية عمر رضي الله عنه عالت باثنين إلى ثمانية، وهما ربع الثمانية، فقيل نقص من نصيب كل واحد ربع سهمه، وهكذا. وإن شئت فانظر أقل عدد تخرج منه الفريضة عائله أو غير عائلة، ومثال ذلك في مسألتنا أن تضرب الفريضة غير عائلة، هي ستة في ثمانية بعولها، فذلك ثمانية واربعون فاقسمها على ستة غير عائله لكل نصيب ثمانية، وتقسمها عليها عائلة لكل نصيب ستة، فإذا نتظرت الزائد ما بين الستة والثمانية وجدته سهمين فإن نسبت) أضفت ذلك الزائد الى الثمانية وجدته ربعا وإن (نسبته أضفته إلى الستة وجدته (ثلثا) ثلثها فقل زاد العول في الفريضة ربعا وأنقص من نصيب كل ربعا، وعالت بثلثها لأنك إذا نظرت في الزائد وجدته ثلث الستة، وهكذا زاد العول او

نقص.

وبالجملة فهنا ثلاث اعتبارات:

الاعتبار الأول: مازاده العول على الفريضة.

الاعتبار الثاني: ما أنقصه العول من نصيب كل وارث. الاعتبار الثالث: ماعالت به الفريضة.

-1. Y-