Alsaidia_106_Modified
الجزء ١ · صفحة ١٢٨الفصل الثالث
في الانكسار على ثلاثة أصناف
وطريق تصحيحه
روم الاختصار أن تنظر أولا بين سهام صنفين ورؤوسهما هل يتوافقان أو يتباينان، ثم تنظر ثانياً بين الوفقين أو الكاملين أو الوفق والكامل وتعرضهما على النسب الأربع، وتفعل فيهما مامر في الفصل الثاني، وتجعل الصنف الثالث كالمسكوت عنه حتى إذا لم يبق إلا الضرب في الفريضة نظرت إلى الصنف الثالث وفي موافقة سهامه، فإن وافقته بجزء ما، أقمت وفقه مقامه، ونظرت بين وفقه وبين الحاصل من الأولين، أو بين كامله إن لم توافق سهامه الرؤوس وبينهما، وعرضت ذلك على النسب الأربع وعملت فيه ماعملت في الأولين، ثم المجموع في ذلك وتضرب فيه الفريضة، فما بلغت فمنه تصح إن شاء الله، وهذا مذهب
الكوفيين.
قال الشيخ إسماعيل: هذه طريقة ذكرها بعض الأصحاب، أهـ. وذهب البصريون إلى أنه يوقف عدد من الأصناف الثلاثة والأولى أن يكون الأكبر، فتوفق بين كل من العددين وسهامه على حدة، ثم تنظر بين وفقي العددين إن توافقا فيهما أو بين وفق أحدهما وكامل الآخر، إن وافقت فيه وباينت في الآخر، أو بين الكاملين إن باينت فيهما، وتعمل مامر من ضرب وفق وفق في كامل وفق، أو وفق في كامل عدة، أو كاملها في كامل الأخرى، ثم تلفت النظر إلى الصنف الذي أوفقته، فتنظر فيه أولا هل يوافق سهامه بجزء ما؟ فإن وافق نظرت في وفقه، وما اجتمع معك من ضرب الصنفين الأولين وبأي نسبة من النسب الأربع يتناسبان، وإن باينت رؤوسه سهامه نظرت في كامله ومجموع الصنفين
- ITA -