Alsaidia_106_Modified
الجزء ١ · صفحة ١٢٩هل يماثله أو يدخل فيه أو يوافقه أو يباينه، وصنعت فيه نحو مامر، وضربت الفريضة في المجموع فما بلغت فمنه تصح.
قال القطب رحمه الله: قال أبو ستة رحمه الله لم يظهر لنا فرق بينهما، أي بين هذه الطريقة وبين طريقة الكوفيين.
قال أبو يعقوب: هو كذلك، لافرق إلا باللفظ اهـ.
وزعم بعض أن الفرق بينهما، معنوي، وأن طريقة الكوفيين أخص، وهي فيما إذا كانت الأحياز ـ أي الأصناف ـ كلها متوافقة، ومذهب البصريين عام في الأحياز سواء كان بينها توافق أو لا؟
وحيث أن المثال يوضح الإجمالي، فلنذكر في المقام أربعة أمثلة كاشفة عنه اللئام. المثال الأول ـ في تماثل أصول الأعداد:
ثلاث جدات وثلاث بنات وثلاثة إخوة لأب، فريضتهم من ستة، ورؤوس كل مباينة لسهامه، وتتماثل الرؤوس نفسها فاجتز بأحدها واسطح فيه الفريضة تبلغ ثمانية عشر فتصح.
المقام الثاني - في تداخلها:
كتارك جدتين وثلاث بنات وستة بني ابن فريضتهم من ستة، وتنكسر عليهم وتباين وتدخل الاثنان والثلاثة في الستة فتضرب فيها الفريضة تبلغ ستة وثلاثين، ومنها تصح.
المثال الثالث - في توافقها:
ست جدات وتسع بنات وخمسة عشر عماً، فريضتهم من ستة، منكسرة بلا توافق بين السهام والرؤوس وتتوافق رؤوس الجدات والبنات بالأثلاث فاضرب وفق أحدهما في الآخر بثمانية عشر توافق
-11 -