Alsaidia_106_Modified
الجزء ١ · صفحة ٨٨وبنتين وعاصب، والثانية كزوجة وأبوين وبنتين، والثالثة كزوجة وأم وبنت وشقيق.
والحاصل أن الثمن اذا اجتمع مع السدس أو الثلثين قامت الفريضة من أربعة وعشرين، والله أعلم.
تنبيهات:
الأول: إن هذه الأصول السبعة لامخرج للفرائض سواها عند من لايورث الإخوة مع الجد، وقد علمت أنه هو المذهب، فمن الأصول مايقوم بانفراد الفرائض وإن اشتملت على أكثر من فرض، وهو خمسة: الاثنان، والثلاثة، والأربعة، والستة، والثمانية: فالاثنان: تقوم بانفراد النصف وبمشاركة النصف له. والثلاثة: تقوم بانفراد الثلث وبمشاركة الثلثين له. والأربعة: تقوم بانفراد الربع وبمشاركة النصف له. والسنة: تقوم بانفراد السدس وقد تشمل خمسة فروض. والثمانية: تقوم بانفراد الثمن وبمشاركة النصف له.
أصلان الاثنا عشر،
ومنها مالا يقوم إلا بتعداد الفروض، وهو والأربعة والعشرون فلا تقوم الاثنا عشر إلا بأجتماع الربع والسدس، أو الربع والثلث أو الربع والثلثان وقد تجمع مع الربع السدس والثلث
والثلثين، كزوجة وجدة وأخوين فأكثر لأم، وأختين فأكثر لغيرها. والأربعة والعشرون: لا تقوم إلا بأجتماع الثمن مع السدس، أو الثلث أو الثلثين، وقد تجمع مع الثمن سدسين وثلثين، والله أعلم الثاني: إن بعض الفروض لا يجتمع مع الآخر، فلا يتصور اجتماع الثمن والثلث، لأن الثمن للزوجة مع الأولاد، والثلث للأم مع عدمهم، ولأولادها مع عدمهم أيضا، فحيث ترث الزوجة الثمن ترث الأم السدس، ويسقط إخوة الأم ولايتصور اجتماع الثمن والربع لأن
- M-