Alsaidia_106_Modified
الجزء ١ · صفحة ٨٩الثمن للزوجة مع الأولاد وترث مع عدمهم الربع ويأخذه الزوج معهم ولا يتصور اجتماع الزوجين في فريضة وكل واحد من الفروض الستة يمتنع اجتماعه مع مثله إلا النصف والسدس فلا يكون في فريضة واحدة، وربع وربع، ولاثمن، وثمن ولائلث وثلث، وهكذا الثلثان، وليس منه ثلث وثلثان إذ هما فرضان أحدهما غير الأخر، والله أعلم
الثالث: إن طريقة إقامة المذكور من الأصول السبعة أن تنظر إلى مخرج الفرض إن كانت الفريضة مشتملة على فرض واحد، فمخرج النصف من اثنين لأنهما أقل عدد له نصف صحيح، ومخرج الثلث من ثلاثة وكذا مخرج الثلثين، ومخرج الربع من أربعة، والسدس من سنة، والثمن من
ثمانية.
فان اجتمع فرضان نظر إلى مخرجيهما، أو فروض نظر إلى مخارجها. فان تباينا كاجتماع نصف وثلث مثلا ضرب أحدهما في الآخر وقامت الفريضة من حاصل الضرب. وإن توافقا كاجتماع الربع والسدس ضرب وفق أحدهما في كامل الآخر وقامت الفريضة من حاصله، تماثلا كاجتماع الثلث والثلثين اجتزئ بأحد مخرجيها، ومنه قامت الفريضة، وإن تداخلا كسدس وثلث او نصف وربع، او نصف وثمن، اجتزئ بالأكبر وقامت الفريضة من مخرجه.
وإن
والحاصل: أنه لابد لكل عددين في مسائل الإرث وغيره من نسبة من
نسب أربع وهي:
التباين، والتوافق، والتماثل، والتداخل.
فإن تخالفا كالاثنين والثلاثة والأربعة والخمسة، فمتباينان.
،
وإن اشتركا في جزء كالاربعة والستة فإن لكل منهما نصفا صحيحا، وكالسنة والتسعة فلكل منها ثلث صحيح، وهكذا سائر الأجزاء كالثمن والعشر، فمتوافقان.
-191