Alsaidia_106_Modified
الجزء ١ · صفحة ٩٢وفيه ثلاثة مطالب:
الباب الأول في العول
المطلب الأول: في حده لغة واصطلاحا، وفيه الإشارة إلى أول من أعال
الفرائض، وذكر الخلاف في العول.
المطلب الثاني: في الاستدلال على ثبوته.
المطلب الثالث: في كيفيته، وفيه ثلاثة مداخل.
تمهيد
نقدمه أمام المقصود
اعلم أن الفريضة باعتبار استيعاب السهام لها او نقصها عنها او زيادتها عليها تسمى: عادلة وناقصة وعائلة لأنها إن ساوتها سميت عادلة، وذلك كنصف وثلاثة أسداس في صورة تاركة ثلاث أخوات متفرقات وأما، فان فريضتهم من ستة تستوعبها السهام بلا زيادة ولا
نقص.
وإن نقصت سميت ناقصة كبنت وبنت ابن وأم، فهذه الثلاثة السهام لم تستوعب الفريضة، وسواء كان في الفريضة عاصب يأخذ الباقي بعد الفروض كزوجة وابن مثلا، أو لم يكن كالمثال الأول فيرد في أهلها وتنقص
لأجله.
وإن زادت السهام سميت عائلة كزوج وشقيقتين، فإن السهام زادت على الفريضة، فمخرجها من ستة والسهام سبعة فتقسم عليها.
-17 -