Alsaidia_106_Modified
الجزء ١ · صفحة ٩٣ثم الأصول السبعة لاعتبار العول وغيره أربعة أقسام: 1 - قسم يتصور فيه الثلاث، وهي الستة وحدها، كما مثلنا. 2 - وقسم لا يكون إلا ناقصا وهو الأربعة والثمانية، فان سهام هذين الأصلين لاتستوعبها.
3 ـ وقسم يكون عادلا وناقصا، وهو الاثنان والثلاثة فتارة تستغرقها السهام كنصف ونصف في صورة تاركة زوجا وشقيقة، وثلث وثلثين في صورة تارك إخوة لأم وأختين فأكثر لغيرها، وتارة لاتستوعبهما كتارك بنته مثلا، وتاركة شقيقتها كذلك.
4 - وقسم يكون ناقصا وعائلا، وهو الاثنا عشر، والأربعة والعشرون.
ثم الناقص، سواء كان نقصه لازما أو غير لازم قسمان: 1 - قسم لا يبقى إلا فرداً أبدا، وهو الاثنان والثمانية والاثنا عشر وضعفها. وقسم يبقى منه الزوج تارة والفرد أخرى، وهو الثلاثة والأربعة
والستة.
السبعة الأصول ثلاثة: الستة وضعفها
فإذا علمت ذلك فالعائلة من وضعف ضعفها وغير العائلة ماعداها.
واعلم أن عدم عول الاثنين والأربعة والثمانية مجمع عليه، وأما الثلاثة فعلى قول الجمهور والخلاف فيها لمعاذ بن جبل رضي الله عنه، فإنه لا يحجب الأم بالأخوات الخلص تمسكا بظاهر قوله سبحانه وتعالى فإن كان له إخوة فلأمه السدس (1) فعلى مذهبه في أم وأختين منها وأختين لأب، أصلها من ثلاثة وتعول إلى أربعة وهو قول متروك ذكرناه مجاراة. ولا يعال لأحد من الرجال إلا أربعة: الأب والجد والأخ للأم والزوج، وكل مسألة عائلة لابد أن يكون فيها أحد الزوجين الا في ست
مسائل ستأتي إن شاء الله.
(1) سورة النساء - 11
- ir-