جلاء العمى شرح ميمية الدماء خلفان بن جميل بن حرمل السيابي أبو يحيى

Alsaidia_110_Modified

الجزء ١ · صفحة ١٦٢

وهكذا

والمشهور أن الحكومة تكون فيها قطع في العمد أو في الخطأ، فان كن ستاً فلكل إصبع سدس، وإن كن سبعاً فلكل اصبع سبع، وإن تساوها فلها السوم، وكذا في الرجل والأسنان على هذا القياس.

وإن كان في الكف أربع أصابع أو أقل فلها نصف الدية، وإن قطع منها واحدة أو اثنتان قسم نصف الدية بينها على حسب عددها، وإن قطع أصبع رجل من الأعلى فجاء آخر فقطعها كلها اقتص صاحب الأعلى ثم الآخر بقية الأصابع وكان له بما ذهب منها أرش، ولكل كف فيه ثلاثة أصابع الدية التامة.

وإن قطعت إصبع فشلت تاليتها فالدية فيهما معاً، وسقط القصاص للشلل وقيل: يقتص بالمقطوعة ويؤخذ بالشلاء دية، وفي نافذة الاصبع خلاف واختير أن لها ثلث نافذة، اليد ولباضعة الاصبع خمس باضعة اليد، وهو خمس بعير، وللمتلاحمة في الأصابع خمس متلاحمة اليد، والسمحاق في الأصابع خمس سمحاق اليد، وهو. خمسا وللموضحة في الأصابع خمس موضحة اليد وهو نصف بعير، والهاشمة في الأصابع لها خمس هاشمة اليد، وهو بعير، والمنقلة في الأصابع لها خمس منقلة اليد بعير. ونصف، وفي ذهاب الكلام أو الذوق أو الشم

،

الدية كاملة كما سبق في مواضع، وكذا في ذهاب السمع والبصر.

بعير

قيل عدد ديات الانسان ستة وعشرون: ستة عشر منها مفردة وعشرة

مزدوجة

من يده ولكن لا منفعة فيها ولا زينة وفي شرح العناية على الهداية قوله (في الاصبع الزائدة حكومة عدل) يعني سواء قطع عمدا أو خطأ وسواء كان للقاطع اصبع زائدة أو لا، أما اذا لم يكن فلانه لاوجه الى قطع اصبع اخرى، فلا يجب القصاص كمن قطع ابهام انسان وليس له ابهام، ولأن المساواة في القيمة شرط جريان القصاص ولم توجد لان قيمة الاصبع الزائدة حكومة عدل، وقيمة الأصبع غير الزائدة أرش مقدر فلا مساواة بينهما في القيمة.

-177 -