جلاء العمى شرح ميمية الدماء خلفان بن جميل بن حرمل السيابي أبو يحيى

Alsaidia_110_Modified

الجزء ١ · صفحة ١٦١

والرجلين سواء عشر من الإبل لكل إصبع»، وعن ابن عمر عنه هذه وهذه سواء» يعني الخنصر والبنص) والإبهام رواه البخاري). وروى أبو داود والترمذي: الأصابع سواء، والأسنان سواء، والضروس سواء (2) وروى ابن حبان: دية أصابع اليدين والرجلين سواء عشر من الابل لكل إصبع فلكل واحد إذا قطع من ثلاثة مفاصل عشر من الإبل فللإصبع عشر الدية التامة مائة دينار، على أهل الذهب، واثنا

عشر مائة درهم على أهل الورق وعشرة من الإبل على أهل الإبل. وقد أجمعوا على ذلك، وعلى أن من قطع خمس أصابع من يد رجل فعليه نصف الدية التامة وقد حكم عمر في الخنصر بست وفي البنصر بتسع وفي الوسطى بعشر وفي السبابة باثني عشر، وفي الابهام بثلاثة عشر، فتلك خمسون، وقيل الابهام وغيرها سواء كما مر.

وفي كل أنملة من الابهامين خمس من الابل، لأنه ليس في الابهام إلا أنملتان، وقيل ثلاثة وثلث على أن فيه ثلاث أنامل فنعد التي تلي الكف وليس لابهام الرجل فضل على غيرها وللاصابع ثلاثة مفاصل ولكل مفصل ثلاثة أبعرة وثلث وللراجبة مع ظفرها كذلك وليس للظفر غير

دية الأصبع أو المفصل اذا قطع مع ذلك، ولا قصاص في الاصبع الزائدة وقيل فيها قصاص ولها ما للاصابع إن ساوت اصبعا منها في المقدار والمفاصل، وقيل فيها حكومة وقيل: إن كانت لها قوة فديتها مثل الاصبع وإلا فحكومة

(1) رواه الجماعة الا مسلما وفي رواية دية أصابع اليدين والرجلين سواء عشر من الابل لكل اصبع) رواه الترمذي وصححه. (2) وعن ابن عباس: ايضا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: (الاسنان) سواء الثنية والفرس سواء)، رواه ابو داود وابن

ماجه.

(3) واليه ذهبت الحنفية فقد جاء في الهداية: وفي الاصبع الزائدة حكومة عدل، تشريفا للآدمي لانه جزء =

-171 -