Alsaidia_110_Modified
الجزء ١ · صفحة ١٩٣الفصل الرابع
في الأحداث الواقعة
في البدن دون الضرب
ومن وجا أخاه يوماً وجأة فأحدثت له سعالاً ما انصرم 350 أو مرضاً فيه استمر دائماً ففيه سَوْمُ العَدِل ممن قد عَلِمٌ 351
10
إعلم أنهم قالوا من أحدث في غيره حدثاً يزول به عقله فلزوال العقل الدية كاملة وللحدث قدره من الدية، فإن قطعت يد رجل مثلا فجن بسبب قطعها فلزوال العقل الدية كاملة، ولليد نصف الدية، وإن قطع يديه كلتيهما فزال عقله من ذلك أيضاً فله ديتان: دية لليدين ودية للعقل، وهكذا في غير اليدين من الأعضاء
•
وشرط ذلك أن يكون الحدث في غير محل العقل، فلو كان ضربه على رأسه أو وجهه أو قطع أذنيه مثلاً مما هو متصل بالرأس و عروق الدماغ فليس له إلا دية العقل، وقيل: له ديتان أيضاً
قال القطب رحمه الله: وهو الصحيح، وإن أصيب بمأمومة فزال عقله فعلى قول من يقول: إن العقل في الدماغ دية واحدة وعلى قول من قال إنه في القلب فدية العقل وأرش المأمومة ولا يدخل بعض ذلك في بعض كمن أذهب سمع رجل وبصره بضربة واحدة فله ديتان، ومذهب أبي حنيفة أن العقل في الدماغ وكذا سائر المنافع إذا زالت منفعة بقطع عضوها أو بالجناية فيه فدية العضو، وإن زالت بقطع غير عضوها أو بجناية في غيره فدية العضو ودية المنفعة، وقيل ديتان مطلقاً، وكذا الخلاف في إزالة منفعة فصاعداً مع عضوين فصاعداً، وفي حشفة الذكر
الدية، وفي كل ما يمتنع به الجماع أو الولادة الدية كاملة