Alsaidia_110_Modified
الجزء ١ · صفحة ٢٠٢قال الناظم:
الفصل الخامس في الاحداث المتولدة بالوطء
يفترم
362
الزوجة إن ماتت فهل في ماله أو ذاك عقل وواطي وغير زوج إن يكن جبراً أتي فالقتل ثم عُقرها بما اجترم 363 كذلك المعتوه عقل فعله والعقل في المال على والعقل في المال على خلف رسم 364 إعلم أنهم قالوا إذا تزوج الرجل بالصغيرة بإذن وليها فنكحها فماتت من ذلك فقيل: إن ديتها في ماله وقال بعضهم: إنها على عاقلته لأن وطأها له حلال يبيحه الشرع، ولم يكن ركب محجورا عليه بعمد ولا خطا، وقالوا في المعتوه، إذا وقع على امرأة أو جارية صغيرة فوطئها فماتت فديتها على عاقلته، وعُقرها في ماله ولها الدية والعقر جميعاً، ومثله الصبي في هذا الحكم على سواء
والصحيح البالغ إذا استكره امرأة فماتت من وطئه فعليه القود وعقرها في ماله، وقيل العقر في ماله وديتها على عاقلته، وإن طاوعت على الجماع فلا دية لها ولاعقر، وقال من قال إذا طاوعت المرأة فلا عُقر لها والدية على
العاقلة.
ومن زنى بامرأة باستكراه فماتت من ذلك في ثلاثة أيام أن عليه القود، وإن ماتت بعد ثلاثة ايام فعليه الدية في ماله، وإن طاوعته فعليه الدية في ماله ولاقود عليه، ولو ماتت بعد ثلاثة أيام فلا محيص له عن الدية،
(1) وفي الحديث فيما روى الشعبي: ليس على زانٍ عُقى أي مهر، وهو للمغتصبة من الاماء كمهر المثل للحرة، وفي الحديث: فأعطاهم عقرها؛ قالوا: العقر ما تعطاه المرأة على وطء الشبهة، وأصله ان وطيء البكر يعقرها اذا افتضها فسمي ماتعطاه للعقر عقرا، ثم صار عاماً لها وللثيب وجمعه الأعقار، وقال احمد بن حنبل: العقر المهر، وقال ابن المظفر: عقر المرأة دية فرجها إذا غُصبت فرجها.
- 202