جلاء العمى شرح ميمية الدماء خلفان بن جميل بن حرمل السيابي أبو يحيى

Alsaidia_110_Modified

الجزء ١ · صفحة ٢٠٣

ومن وطأ امرأته وهي بالغ فماتت من ذلك فديتها على عاقلته. وإن كانت صبية فديتها في ماله والصبية إن طاوعت على الزنى أو لم تطاوع فماتت من ذلك فعليه القود إن ماتت فيها دون ثلاثة أيام، وإن ماتت بعد ذلك فعليه الدية في ماله وعليه التوبة والكفارة وعليه عقرها أيضاً.

ومن منعته زوجته نفسها فضربها فماتت فان ضربها على مقتل حيث لا يضرب مثلها فعليه القود، وإن ضربها على غير مقتل بل في محل التأديب ضرباً غير مبرح فماتت من حينها فعليه ديتها والله أعلم.

قلت:

حكيم

366

وتخلط المرأة عاماً أجلت إن صح في العام الجراح والنام 365 ديتها يلزمه أولا فبالكل عليه قد وعُقرها أيضاً، ولو زوجاً كذا ووطؤها على الجميع قد حرم 367

فالثلث

من

إعلم أنهم قالوا من جامع أمرأة فأخلطها) فلها عليه ثلث ديتها، وذلك سبعة عشر بعيراً إلا ثلث بعير، وعن موسى بن علي في الرجل ينكح امرأته فيُخلطها قال إن صح ذلك والتام ففيه ثلث الدية وصداقها كامل، وإن فسدت ولم يرجع فديتها كاملة وتفسد عليه وعلى غيره، وإن ركضت المرأة أو ضربت في فرجها فامتنع منها الجماع فلها الدية كاملة وإن عفلت (3) فالدية كاملة، وإن ضربت هنالك فخرج لها ريح أو نحوه

(1) أي خلط موضع البول بموضع الجماع، وهي المفضاة كما بيناه. (2) قال ابن دري: العفل في الرجال غلظ يحدث في الدبر وفي النساء غلظ في الرحم، وحكى الأزهري عن ابن الأعرابي قال: العفل نبات لحم في قبل المرأة وهو القرن وأنشد:

ما في الدوائر من رجلي من عفل عند الرمان وما أكوى من العفل قال ابو عمرو الشيباني: القرن بالناقة مثل العقل بالمرأة فيؤخذ الرضف فيحمى ثم يكوى به ذلك القرن، قال: والعفل شيء مدور يخرج بالفرج، ولا يكون بالأبكار، ولا يصيب المرأة إلا بعد ماتلد، والرجل أعفل

والمرأة عقلاء.

- r.r-