Alsaidia_110_Modified
الجزء ١ · صفحة ٢٩٣الباب الثاني
في دية كل عضو وأرشه على حده
تبدأ في الإنسان من أوله للانتها من رأسه الى القدم فشعر الرأس اذا أصابه نتف ولم ينبت لحول منصرم فالدية الكبرى له كاملة وسوم عدلين اذا لم ينعدم والخلف في القصاص قد أجازه بعض هنا والبعض بالمنع جزم والوجه من مقص شعر راسه للذقن الأسفل طولاً قد علم
وعرضه
للأذن الأخرى بتحديد
من اذن وينتهي والأرش فيه أرش وجه كله مضاعف عن غيره كما
والحاجبان ان هما قد قطعا فدية
ونصفها
لواحد
وهكذا
وسم
كاملة
بها حكم
جدم
شعرهما إن زال نتفاً أو في شعرهما كليهما نصف ونصف النصف للواحد ثم وذاك مهما مر عام كامل عليهما ونبته قد انعدم
وقيل
به جزم
وانعدم
وان تراءى نبته كان له سوم وبالقصاص فيه يحتكم وكل عين فلها نصف وفي كلتيهما كاملة وذاك ان يقتلعا في حادث او ذهب الأبصار منه وكل عين عورت من حادث فاحكم لها بنصف كبرى يستلم وان تكن من بعد هذا فقئت مقلتها فثلث نصف يغتنم وفيهما القصاص أيضاً جائز في العمد ان شاء المصاب اذ عزم وحيث ان العين جفنان لها وفيهما أربعة كما علم فالدية الكبرى عليها وزعت لكل جفن ربع فيه الجفنين من عين وللواحد تمنها لزم
وربع لشعر
- 293