Alsaidia_110_Modified
الجزء ١ · صفحة ٢٩٤به
حكم
حول فثمن دية إن نتف الجفن ولم ينبت الى وان يعد نباته أو بعضه في الحول فالسوم هناك وقيل في الأشعار منها دية كاملة دون الجفون ان جلم فشعر الجفن على هذا له ربعها والنصف للإثنين تم والجرح فيها جرح وجه هكذا موضحها عشر له من النعم وهكذا فيها القصاص شعرة بشعرة في العمد هذا ملتزم وبصر العين اذ الجاني جنى عليه بانتقاصه عما سلم فانصب هناك علماً لعينه تقيسها مع اختها على العلم تبعده مادام مبصراً له حتى ترى إبصاره قد إنعدم وهكذا تفعل في سالمة وانظر الى تفاوت العينين ثم فما تراه من مسافة المدى فقسطه من دية العين لزم وان يكن متهماً في قوله فيما فالزمنه القسم والأذنان إن هما قد قطعا واستؤصلا فالدية الكبرى تتم أو قطعت واحدة فنصفها أو بعضها فبالحساب إن صلم وهكذا إن صمتا من حادث فدية كاملة عن الصمم
يري
وفي ذهاب السمع من واحدة دية أذن نصف كبرى يلتزم وإن يكن نقصان سمعها ادعى قيست مع الأخرى بصوت قد عظم فما تراه من تفاوت المدى في سمعها بقدره الأرش لزم وأرشها أرشُ القفاء أو له فباضع ف الملتحم فنافذ وسدس الكبرى لها وذاك ثلث دية الأذن للكل نصف منهما قد انحتم
والوجنتان
لهما
كاملة
دامية
فنافذ وأرشها كالوجه دام باضع فملحم
علم
منها لفم
وهذه في الحكم تعطي ثلثاً من دية الوجنة وهو النصف ثم
-998 -