جلاء العمى شرح ميمية الدماء خلفان بن جميل بن حرمل السيابي أبو يحيى

Alsaidia_110_Modified

الجزء ١ · صفحة ٣٠٣

ولا قصاص في اليد الجذما ولا في رجله العرجا اذا ما تصطلم كان عضو جارح يعجز عن مقداره فالخلف

وكل جرح

ثم

قيل له أرش بفضل جرحه وقيل لا وبالقصاص الحق ثم

الفصل الثاني

في القصاص في الأنفس

ولازم

الفتاة من

منه لها القصاص مطلقاً وكذا

لزم

فيما عدا الفرجين إما فيهما فلا قصاص بل دياتٌ تُستلم وقاتل المرأة فليقتل بها والنصف من ديته له إلا اذا ماكان فتكاً قتله فما له في الفتك وخير الولي في العكس فإن شا دية كاملة فليعط ثم

يلتزم

وإن أراد لها كان له مع دية النصف عليها يغترم

وقيل لا رد مع القتل له وأول القولين أولى وأتم وهبة القصاص فيها اختلفوا يرى الثبوت البعض والبعض العدم

ودية

المغمى

الفصل الثالث في أحكام الغمية

عليه إن يفق فوراً بعير كامل من النعم

وثلث الكبرى له إن فاته هناك كل الصلوات يستتم وان يفته وقت فرض واحد فخُمس الثلث له مع من حكم وقيل ماله سوى البعير ما لم يك وقت الصلوات الخمس تم ثم هناك الثلث يعطى كاملاً حكماً وهل للكل هذا الحكم عم

- r.r-