Alsaidia_110_Modified
الجزء ١ · صفحة ٣٠٢بديتين
يرتسم
ولهم القصاص ممن قد جنى عليهم بالوالد الحر الأشم وجائز بين الرجال والنسا مع رد فضل الأرش حسبما علم هذا هو المشهور والبعض يرى أن ليس من رد عليها يلتزم وجاء في ذي العين مهما يقتلع عين أخى العينين خُلف بعض يقول دية العين، له وبعضهم بالديتين قد حكم ووجهة العين من الجاني هنا قامت مقام الاثنتين في الظلم لأجل هذا أسقطوا قصاصها ففديت تغترم وأوجب القصاص بعضهم له مع دية العين على المقتص ثم وبعضهم قال الرجوع لازم إن ذهبت في الله لا إن اغترم وان يك الصحيح يوماً قالعاً من أعور فبالقصاص يحتكم وان عفا واختار عنها دية فالخلف في ذلك أيضاً قد دية عين بعضهم قال له وبعضهم بالدية الكبرى حكم وبعضهم ينظر في العين التي قد ذهبت وفي الذي بها ألم إن أخذ الأرش لها فدية هنا والا ديتان تستلم عين أخيه فله واحدة قلعاً وأخرى تُغترم
وقالع
رسم
أو دية العينين أما إن يرد قلعهما معاً فبالمنع في المنع جزم كذلك اليدان والرجلان لا يقتص بالعضوين طراً. يقتص بالعضوين طرا حيث عم وقيل بل له القصاص فيهما وانني أرى القصاص ولا قصاص في لسان أخرس بل ثلث من دية الفصيح واختلفوا في السن مهما كسرت قبل القصاص جائز وقيل و باتفاق لازم في قلعها كذا بقطع البيضتين قد نزم وجائز في الأذن أيضاً إن تكن قد قطعت أو بعضها قد اصطلم ولا قصاص في جراح الحلق بل
ديته
وهكذا اذا
خرم
- r.r-