Alsaidia_110_Modified
الجزء ١ · صفحة ٣٠٥الفصل الخامس
في الأحداث المتولدة بالوطء
وواطيء الزوجة إن ماتت فهل في ماله أو ذاك عقل يغترم وغير زوج إن يكن جبراً أتى فالقتل ثم عقرها بما اجترم المعتوه عقل فعله والعقل في المال على خُلف.
كذاك
فالثلث
من
رسم
حكم
وتخلط المرأة عاماً أجلت ان صح في العام الجراح والنام أو لا فبالكل عليه قد ديتها يلزمه وعقرها أيضاً ولو زوجاً كذا ووطؤها على الجميع قد ومانع الجماع فيه دية والعقل ثم السوم في الريح انحتم
حرم
الفصل السادس
في جنايات العبيد والمشركين والجنايات عليهم
وفاقى عين المجوسى اذا اسلم بعد لم يزد عمن ظلم وان يمت من فقئها من بعد ما اسلم يعطى دية المسلم ثم وقس على المشرك حكم العبد في هذا بعيد العتق وافقه مانظم والأرش والديات في العبيد إن جنى عليهم فاعتبره بالقيم
11.01
٣٠٥ / ٣٠٩
الأصل المصوَّر ٥ م.ب.