Alsaidia_110_Modified
الجزء ١ · صفحة ٣٠٦إن
وبمئتين
عليه غرة
الفصل السابع
في احكام الغرة وبتمامه يتم الباب الثالث
علم
وضارب المرأة أو مفزعها القت جنيناً ميتاً والخلق تلزمه عبداً اذا ماذكرا كان وامه أن كان انثى حملها أو مشكلا فالنصف منهما لزم ستة قد قومت دراهماً للذكر الحر الأتم وذاك عشر دية الأم وفي انثى فنصف عشرها به حكم وان تكن القت هناك نطفة فقل لها تسعون درهماً لها في العلق الساقط منها وهو دم وزده في المضغة تسعين كذا وهكذا في الدرجات الخمس عم
ومائة
بعد
ثمانين
سلم
حتى اذا كان سوياً خلقه فاحكم له بغرة حين استتم والأرش في الميت كالحي ولا قصاص فيه بل ديات تستلم
-4.7 -
٣٠٦ / ٣٠٩
الأصل المصوَّر ٥ م.ب.