جلاء العمى شرح ميمية الدماء خلفان بن جميل بن حرمل السيابي أبو يحيى

Alsaidia_110_Modified

الجزء ١ · صفحة ٣٠٧

فبكمال

الخاتمة

في القسامة وأحكامها نسأل الله حسنها آمين

مزدحم

وشرطها علامة القتل إذا ما وجدت في الحر والأمر انبهم وما ادعي على معين ولا له عدو أو قتال الفوه في محلة أو قرية أو منهما بالقرب وافاه العدم هذه الشروط قل يؤخذ خمسون بخمسين قسم يختارهم وليه وقيل بل إمامنا أو من قضى ومن حكم وما على الصبي والمجنون من قسامة ولا النساء تلتزم ما لم يكونوا بالمحل انفردوا والخلف في الأمائر والقاضي. وكررت عليهم الأيمان إن لم يبلغوا الخمسين عداً ثم ليدوه بعد ما قد حلفوا وانكال القصاص يدفع القسم أربعة دراهماً وللعشير الفضل تم

يلزم

كلا

منهم

علم

مستتم

وسهم من ليس له عواقل في ماله إن كان فوق مارسم كذلك المرأة المرأة مهما لزمت قسامة فلتتبع العشير والخلف في المشرك بعض قد رأى قسامة تلزمه والبعض وان يكن هناك ليس غيره تكررت عليه أيمان ماقد وهو يؤدي معهم

وبعد

ذا ادت له عواقل

وان يكن في دار قوم لزمت أربابها او ساكنيها لم كل بما ينو به

وليتبعوا عواقلا لهم بها

وما لموجود بدار

مما

القسم

تعم غرم

نفسه شيء وقيل عاقليه الغرم عم

وتلزم القسامة القرية في امثالها لا خارجاً أن كان ثم

- r.Y-