Alsaidia_110_Modified
الجزء ١ · صفحة ٣١29
تلزم كُلا في الذي يملكه من النقود كان أو من النعم 26 فمائة من إبل وإن تكن من بقر فمائتان تستلم 27 وإن تكن من أهل شاء أخذت فتلك ألفان تماماً في الغنم 28 وألف دينار من التبر على من ماله ذلك عرباً أو عجم وعشرة الآلاف مع ألفين من دراهم من اللجين تستتم 30 ومائتان حلةً إن أخذت من حلل الثياب حسبما علم 31 إعلم أن السنة وردت في الدية في النفس أنها (مائة من الابل)، كان
،
القتل عمدا او خطأ، وانما التفاوت بينهما في الاسنان، فالسن في دية الخطأ عشرون بنت مخاض، وهي بنت الناقة الحامل التي ضربها المخاض أي وجع الولادة، وقيل بنت الناقة التي لها منذ حملت عشرة أشهر، وقيل الصغيرة الداخلة في السنة الثانية لأن أمها في هذه المدة لاحقة بالمواخض، وإن لم تكن حاملا وعشرون بنت لبون وهي الداخلة في السنة الثالثة وعشرون ابن لبون ذكر، وعشرون حقة (1) بكسر الحاء المهملة وهي الداخلة في السنة الرابعة، وعشرون جذعة، الداخلة في الخامسة إلى بازل وهي الداخلة في التاسعة. وكذلك الجروح الواقعة على الخطأ بحسب أرشها على هذا السن، وهي التخميس في دية الخطأ، روي حديث عن ابن مسعود رضي الله قال: «دية الخطأ أخماس: عشرون حقةً، وعشرون جذعة وعشرون بنت مخاض وعشرون بنت لبون، وعشرون ابن لبون»، ومنهم من يقول هكذا دية العمد أيضا.
وهي
عنه
عن
النبي
والأكثر على ان العمد على خلاف ذلك فتعطى في العمد ثلاثون بنت
(1) الحقة: من الابل ما طعنت في السنة الرابعة وجمعها حق مثال سدرة وسدر والحق هو ابن الناقة في هذه حقاء لانه استحق أن يحمل عليه، ويقول العرب هي: جقة بينة الجقة) بكسر الحاء فيهما،
السن، سمي. فالأوزلى الناقة والثانية مصدر ولا يكاد يعرف لها نظير. (2) البازل من بزل البعير اذا فطر نابه بدخوله في السنة التاسعة يستوي فيه الذكر والانثى، والجمع بوازل وبزل
- 31 -