Alsaidia_110_Modified
الجزء ١ · صفحة ٧٩دائق، وذلك ثلاثة دراهم ونصف درهم إلا سدس دانق، هذا لكل نقطة في مقدم الرأس من الدامية إلى الموضحة.
فاذا عرفت ذلك فاعلم أنه إن كان الجرح في الوجه فزد له على هذا الحساب ضعفه لأن لدامية مقدم الرأس بعيراً، ولدامية الوجه بعيرين، وإن كان الجرح في مؤخر الرأس أو في سائر الجسد فله نصف مالمقدم الرأس، فاذا أعطيت لكل نقطة في مقدّم الرأس من الدامية أربعة دوانق
وسدس دانق فأعط لكل نقطة في المؤخر والجسد دانقين وسدس دانق. وهكذا فيما بعد الدامية تجعله على هذا الحساب وهذا على أن البعير يقوم بمائة درهم، وفيه أقوال غير هذه ذكرناها آنفاً، وأكثر العمل عندهم على أن قيمته مائة وعشرون درهماً وهي اثنا عشر قرشاً إفرنسياً صرف عمان في هذا الزمان الحاضر، وعلى أن قيمته مائة درهم فسدسه ستة عشر درهماً وثلثا درهم، والله اعلم.
كذاك أيضاً عرضه في عرضها على سواء لم يزد عنه ولم 102 أي كذلك تضع عرض القياس أي الشيء الذي تقيس به الراجبة تضع عرضه على عرض راجبة الإبهام، ويجوز أن تقيس طول الراجبة بشيء وعرضها بشيء آخر من جنس الأول، وجاز من غير جنسه كخشب وحديد أو أحدهما من حديد والآخر كخيط ونحو ذلك، ويجوز أن تأخذ لقياس الطول والعرض شيئاً واحداً كقطعة خشب أو صفيحة فضة أو نحاس ونحو ذلك مما يجمع نقط الطول ونقط العرض فتنقط في الطول اثنتى عشرة نقطة معتدلة في نفسها مساوية لأخواتها في الكبر، وفي المسافة التي تكون بين كل نقطتين بأن يكون نقط البياض الذي بين نقط السواد مثل السواد في الحجم لا أكبر منه ولا أصغر، وكذلك نقط العرض، وإنما يعتبر من عرض الابهام وسطه أي وسط الابهام القليل العرض لأنه من أسفله قرب المفصل أكثر عرضا.