معالم الحق: المنهج والتطبيق في دراسة ونقد روايات الشفاعة علي بن محمد بن عامر الحجري

Alsaidia_112_Modified

الجزء ١ · صفحة ٤٥٥

الفصل الثالث

455

3 - إذا دخل الرجل في الإسلام وعلم شرائعه وأمره ثم قتل مؤمناً متعمداً فلا توبة له» (1419).

***

العنصر الأول: مناقشة قول القائل: فجزاؤه جهنم إن جازاه: جاءت روايات تحدد هذا المعنى، وعند النظر في تلك الروايات يستنتج القارئ ضعفها ويتبيَّن له عدم حجيتها في تفسير آيات الله البينات.

قال الإمام الطبري: حدثني يعقوب بن إبراهيم، قال: ثنا ابن علية، عن سليمان التيمي، عن أبي مجلز في قوله: {وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ) قال: هو جزاؤه، وإن شاء

تجاوز عنه».

أخرج هذه الرواية، التي نقلها سليمان التيمي عن أ أبي مجلز، الإمام الطبري (1420)، وأبو داود (1421)، والبيهقي (1422)، وابن أبي شيبة 11433، وقاسم بن سلام (1424).

(1419) تفسير الطبري، 219/ 5.

(1420) تفسير الطبري 217/ 5. وجاء عند الطبري رواية أخرى: حدثنا محمد بن المثنى،

قال: ثنا أبو النعمان الحكم بن عبد الله قال: ثنا شعبة، عن يسار، عن أبي صالح: وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنَا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُة قال: جزاؤه جهنم إن جازاه

(تفسير الطبري، 217/ 5).

لم أعثر ليسار الراوي عن أبي صالح مجرح أو معدل.

(1421) سنن أبي داود الرواية: 4276.

ص

670

(1422) سنن البيهقي الكبرى، الرواية: 16131، 7/ 12.

(1423) مصنف ابن أبي شيبة، الرواية: 23490، 400/ 6.

(1424) الناسخ والمنسوخ، باب توبة القتل ونسخ اللين فيها، الرواية: 410.

٤٤٧ / ٥٤٨