Alsaidia_112_Modified
الجزء ١ · صفحة ٤٦٤464
مجال الحق
لكل من أقدم على سفك الدم الحرام من غير تمييز بين قاتل وآخر إلا إذا
تاب وأناب.
***
العنصر الثالث: مناقشة قول القائل: «إذا دخل الرجل في الإسلام وعلم شرائعه وأمره ثم قتل مؤمناً متعمداً فلا توبة له:
أورد الإمام الطبري وغيره روايات عن ابن عباس ذكر فيها عدم قبول توبة المسلم إذا قتل مسلماً متعمداً. وهذا الرأي المنسوب إلى الصحابي ابن عباس لم تأخذ به الأمة الإسلامية، بل أولته التأويل الصحيح الموافق الأدلة المنصوص عليها في القرآن الكريم والسنة النبوية على
للثابت من
صاحبها أفضل الصلاة والتسليم.
جبير،
قال الإمام الطبري: حدثنا أبو كريب قال: ثنا طلق بن غنام، عن زائدة، عن منصور قال حدثني سعيد بن جبير،، أو حدثت عن سعيد بن ر، أن عبد الرحمن بن أبزى أمره أن يسأل ابن عباس عن هاتين الآيتين التي في النساء: {وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ .... إلى آخر الآية، والتي في الفرقان: ﴿وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ اناما﴾ [الفرقان: 68] .. إلى: ﴿وَتَخَلُدْ فِيهِ مُهَانًا﴾ [الفرقان: 69]، قال ابن عباس: إذا دخل الرجل في الإسلام وعلم شرائعه وأمره ثم قتل مؤمناً متعمداً فلا توبة له. وأما التي في الفرقان، فإنها لما أنزلت قال المشركون أهل مكة: فقد عدلنا بالله وقتلنا النفس التي حرم الله بغير الحق وأتينا الفواحش، فما ينفعنا الإسلام؟ قال فنزلت إِلَّا مَن تَابَ} [الفرقان: 70] ..
من
الآية … ».