Alsaidia_114_Modified
الجزء ١ · صفحة ١١٥هي والنخة والكسعة (1) وتفسيرها يخرج على هذا، وكذا في شمس العلوم والقاموس وضبطها فتح الجيم وسكون الباء الموحدة.
وفي كتاب الإشراف (2) ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " ليس على المسلم في عبده ولا في فرسه صدقة " (3) وهذا موافق لآثار أصحابنا (4).
(1) أشار إليهما ابن النظر في قوله:
وليس في النخة عشر ولا
انظر: الدعايم. لابن النظر ص 66
الكسعة والجبهة يستبدع
(2) صاحب كتاب " الإشراف على مذاهب الأشراف " هو: أبو بكر محمد بن إبراهيم المعروف بابن المنذر النيسابوري، الشافعي، المتوفي سنة 318 هـ، انظر: كشف الظنون - 103/ 1، هذا وقد تعقب الإمام أبو سعيد الكدمي رحمه الله هذا الكتاب، في كتاب سماه: زيادات الإشراف فتبع مسائله، وصحح وضعف، وذكر قول أصحابنا في كل مسألة. انظر: السالمي، اللمعة المرضية ص 21 (3) رواه البخاري عن أبي هريرة بلفظ " ليس على المسلم في فرسه وغلامه صدقة "، أنظر: م صحيح البخاري (الفتح) ج 3، كتاب الزكاة - باب ليس على المسلم في فرسه صدقة، رقم الحديث:: 1463، ورواه الجماعة بلفظ " ليس على المسلم صدقة في عبده ولا في فرسه " ولأبي داود " ليس في الخيل والرقيق زكاة " ولمسلم " ليس في العبد
صدقة "
انظر:: مسند
الإمام الربيع: ج كتاب الزكاة، باب ما عفي عن زكاته، رقم الحديث: 339، وصحيح مسلم: ج 7 كتاب الزكاة، باب لا زكاة على المسلم في عبده ولا في فرسه، وسنن الترمذي: ج 3 كتاب الزكاة، باب (8) ما جاء ليس في الخيل والرقيق صدقة، رقم الحديث: 628، وسنن ابن ماجه: جا كتاب الزكاة، باب صدقة الخيل والرقيق، رقم الحديث: 2: 1812، وسنن أبي داود: ج 2 كتاب الزكاة، باب صدقة الرقيق، رقم الحديث: 1595، وسنن النسائي: ج ه كتاب الزكاة، باب زكاة الرقيق، وصحيح ابن حبان: جه كتاب الزكاة، باب ذكر نفي الصدقة على المرء في رقيقه وذواته، رقم الحديث: 3260. (4) حول رأي أصحابنا الإباضية في إسقاط الصدقة عن الخيل والرقيق. انظر: الكندي (أبو بكر)، المصنف 26/ 6، محمد بن يوسف اطفيش، النيل وشفاء العليل 9/ 3.
كر نفي إيجاب
115