لطايف الحكم في صدقات النعم سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

Alsaidia_114_Modified

الجزء ١ · صفحة ١٥٠

وفيها قول ثان لأصحابنا، أشار إليه بقوله: وبعض باشدش في مكان تدش جزم،، والمراد أن بعض العلماء يجعل أربع الشياء في الغنم إذا بلغت ثلثماية وواحدة)، وهي المعبر عنها بالهمزة والشين في كلمة أشدش، في أولها، والدال والشين في آخرها،

لبيان نوع الفريضة منها.

فيكون ذلك فيها إلى خمس الماية، فسقط عبارة " تدش " السابقة مع وجود "

أشدش" هذه اللاحقة، فافهم العبارة.

وفيها قولان آخران [لم نجدهما] (2) لأصحابنا:

أحدهما: قول الحسن بن صالح (3): أن في الثلاثماية وواحدة أربع شياه، وفي

أربعماية وواحدة خمس [شياه] (4) (5)

وثانيهما: وهو رابع الأقوال يروى عن الشعبي وهو فيما قيل يرويه عن معاذ بن جبل (1) - رحمه الله - أنها إذا بلغت مايتين وأربعين ففيها ثلاث شياه، وفي ثلاثماية

(1) حول رأي أصحابنا الإباضية هذا انظر: أبو بكر الكندي (المصنف)، ج 6 ص: 42، وقال بهذا الرأي أيضا الإمام أحمد: " إن في ثلاثماية وواحدة أربع شياه، ثم في كل ماية شاة شاة ". انظر: المقدسي (ابن قدامة) الكافي في فقه الإمام المسجل أحمد بن حنبل ج 1 ص: 292.

(2) ما بين القوسين سقط من (جـ). (3) الحسن بن صالح: ابن صالح بن حي وهو حيان بن شفي الهمداني الثوري، أبو عبد الله، الإمام الكبير، أحد الأعلام، فقيه عابد، ولد سنة ماية للهجرة، ومات سنة 169 هـ. انظر: الأعلام 193/ 2، تهذيب التهذيب 248/ 2،، سير أعلام النبلاء 361/ 7، صفوة الصفوة 152/ 3. (4) سقطت من (أ) و (جـ).

(ه) وهذا قول إبراهيم النخعي أيضا، انظر: النووي (المجموع شرح المهذب) مرجع سابق 386/ 5. (1) معاذ بن جبل: بن عمرو بن أوس الأنصاري الخزرجي، أبو عبد الرحمن المدني، أسلم وهو ابن ثماني عشرة سنة، وشهد بدرا، والعقبة، والمشاهد، وروى عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومن الذين جمعوا القرآن الكريم، هو أعلم الـ الناس بالحلال والحرام، مات بالشام سنة سبع عشرة للهجرة.

انظر: تهذيب التهذيب 169/ 10، سير أعلام النبلاء 443/ 1، الإصابة 335/ 3

150