لطايف الحكم في صدقات النعم سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

Alsaidia_114_Modified

الجزء ١ · صفحة ١٥١

وأربعين أربع شياه (1)

وقال أبو بكر (2): وليس يثبت هذا الحديث عن معاذ بن جبل، لأن الشعبي روى عنه، وهو لم يلقه (3). انتهى

القواعد:

وقد عن لنا أن نذكر بعض التنبيهات؛ لما فيها من الفوايد، فدونكها في هذه

القاعدة الأولى: قد وضح بما أسلفناء أن موضع الخلاف في صدقات الأغنام

واحد، وهو فيما زاد عن ثلاثماية إلى أربعماية، وليس لهم فيه إلا قولان:

فقيل: وجوب الأربع بالزيادة على الثلاثماية.

:

وقيل: ببلوغ الأربعماية، كما تقدم، وبه فيستدل على أن ما بلغ أربعماية فما زاد عليها أو ثلاثماية فما دونها كل متفق عليه عند أصحابنا بلا خلاف، وإن خالفهم بعض

أهل الخلاف

: أحمد

(1) روي سعيد عن خالد بن مغيرة عن الشعبي عن معاذ قال: كان إذا بلغت الشياء ما يتين لم يغيرها حتى تبلغ أربعين ومايتين، فيأخذ منها ثلاث شياه، فإذا بلغت ثلاثماية لم يغيرها حتى تبلغ أربعين وثلاثماية فيأخذ منها أربعا قال ابن قدامة: والاجماع على خلاف هذا القول دليل على فساده، والشعبي لم يلق معاذا انظر: ابن قدامة، المغني ج 2 ص: 472، دار الكتب العلمية – بيروت - لبنان. (2) أبو بكر: (555). ها - (1162 م) بن عبد الله بن موسى بن سليمان بن محمد بن عبد الله بن المقداد الكندي السمدي النزوي، من علماء القرن السادس الهجري، الثاني عشر الميلادي، ولد في أواخر القرن الخامس الهجري ببلدة نزوى، وفيها كانت نشأته، تتلمذ على الشيخ أبي بكر أحمد بن محمد بن صالح، وأخذ العلم عن الجهابذة الأعلام، أسرته أسرة مشهورة أنجبت العلماء والقضاة ولا تزال تنال حظا وافرا من العلم، وله مؤلفات قيمة أشهرها: كتاب المصنف في واحد وأربعين مجلداً، يعد واحداً من أئمة الطائفة الرستاقية مع أنه من أهل نزوى، كانت وفاته بنزوى عشية الاثنين لخمس عشرة ليلة خلت من شهر ربيع الأول سنة خمس وخمسين وخمسماية هجرية (1162 م).

أحمد

انظر: مقدمة كتاب المصنف لأبي بكر أحمد بن عبد الله الكندي، تحقيق:

السالمي:، اللمعة المرضية، ص: 21 (3) انظر: المصنف، مرجع سابق ج 6، ص: 41.

???

: عبد المنعم عامر، و د. جار الله