لطايف الحكم في صدقات النعم سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

Alsaidia_114_Modified

الجزء ١ · صفحة ١٥٣

قال الناظم:

الأصل) الثاني من الباب الأول في صدقة الإبل (1)

(14) وَبِالإِيلِ مَشْهَسُ، بَلْ هَكُمْ، وَلَل، وَمَحْ

أَسجُ، وَعْلَلٍ، أَصْحَحْ، أكمل للٍ، أَلَمْ

وفي شرحه فصلان، كالأول:

(1) في (أ) و (جـ) الفصل مكان الأصل، والصحيح ما أثبتناه جريا على ما تقدم في الأصل الأول من الباب الأول في زكاة الغنم حيث يليه هنا الأصل الثاني في زكاة الإبل

(2) انظر ملحق رقم (4) ص 360.

153