لطايف الحكم في صدقات النعم سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

Alsaidia_114_Modified

الجزء ١ · صفحة ١٥٧

غير نهاية على نسق ما ترتب في الحديث عن صاحب الشرع صلوات الله عليه ()، وإلى ترتيب مفروضاتها بالتفصيل سيقت كلمات هذا البيت فرضاً:

فالهاء والكاف من قوله: هكم للعدد، والميم رمز (1) لاسم المفروض فيها أي في الخمس والعشرين بنت مخاض، لأن الهاء والكاف خمسة وعشرون في حساب الجمل عند علماء الحروف كما في الجدول.

وقد سبق مع ذكر الرموز للفرض، أن الميم لبنت المخاض (2)، وهكذا (4) حكم سايرها فيكتفى عن مزاحمة التكرار الكلي

لكن تعريفا لمن قل فهمه لا بأس أن يقال: والواو واللام الأولى من كلمة (ولل): للعدد، والسلام الثانية: للفرض، أي في ست وثلاثين بنت لبون، وفي ست وأربعين حقة (1)، وإلى العدد أشار بالواو والميم من و (مح) وعبر عن الحقة بالحاء منها أيضا

ثم إن تكن إحدى وستين ففيها جذعة، وإلى العدد أشار بالهمزة والسين من الكلمة الأولى من الشطر الأخير من البيت، وإلى الفرض أشار بالجيم في آخر هذه الكلمة أيضاً. ثم في ست وسبعين: بنتا لبون، وأشار إلى العدد بالواو والعين من الكلمة الثانية منه، و إلى الفرض: باللامين عبارة عن بنتي اللبون، ومجموعها كلمة وعلل، ثم إن بلغت

(1) ثبت في كتاب الصدقة عند البخاري وغيره تفصيل صدقة الإبل في قوله عليه السلام: " في أربع وعشرين من الإبل فما دونها من الغنم من كل خمس شاة، فإذا بلغت خمسا وعشرين، إلى خمس وثلاثين فيها بنت مخاض

انظر: م صحيح البخاري: ج 3 كتاب الزكاة، باب زكاة الإبل، حديث 38، وسنن ابن ماجه: ج 1 - کتاب الزكاة، باب (9) صدقة الإبل، حديث رقم (1798 - 1799)، وسنن الترمذي: ج 3 - كتاب الزكاة، باب (4) في صدقة الإبل والغنم، حديث رقم: 621، وسنن أبي داود: ج 2 – كتاب الزكاة، باب في زكاة السائمة، حديث رقم: 1567، وموطأ الإمام مالك: ج 1 - كتاب الزكاة، باب صدقة الماشية، حديث رقم: 23.

(2) في (جـ) رسم.

(3) في (جـ) مخاض. (4) في (أ) و (جـ) هذا

(0) في (أ) بنت مخاض حقة

،