لطايف الحكم في صدقات النعم سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

Alsaidia_114_Modified

الجزء ١ · صفحة ١٦٥

فإن يكن هو قول النخعي، ففي العبارة الأولى قصور، لأن مقتضاها تستأنف في

كل ماية وخمسين، إلى ماية وخمسين، وهكذا. هذا ظاهر عبارة كتاب الإشراف، فإن

(2)

تكن هي: فقول الحنفية (خامس) (1) وإلا فهو مفسر للأول، متم (1) لقصوره، فهذا

ما وجدناه من قولهم. وأما كتاب الصدقة المروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فسنورده في آخر هذا الباب إن ساعف الوقت، وساعد التوفيق.

(1) سقطت من (ب). (2) في (أ) و (جـ) ميم.