Alsaidia_114_Modified
الجزء ١ · صفحة ١٦٤مخاض ورابع الأقوال: لإبراهيم النخعي (1): أن فيما زاد على العشرين وماية في الخمس شاة، وفي العشر شانان، وفي خمس عشرة ثلاث شياه، وفي العشرين أربع شياه فيكون على هذا (1) القول في ماية وأربعين حقتان وأربع من الغنم، ثم في خمس وأربعين وماية حقتان وبنت مخاض، ثم في خمسين وماية ثلاث حقاق فإذا زادت استأنفت [الفرايض] (2) كما [استأنفت] (4) في أولها هكذا في كتاب الإشراف وكأنه قول أبي حنيفة وأصحابه، لكن صفة الاستيناف عندهم هذا بيانها من كتاب الدر المختار في شرح تنوير الأبصار:
" ثم تستأنف الفريضة بعد المائية والخمسين، ففي كل خمس شاة مع الثلاث حقاق ()، ثم في كل خمس وعشرين بنت مخاض مع الحقاق، ثم في ست وثلاثين بنت لبون معهن، ثم في ماية وست وتسعين أربع حقاق إلى مايتين.
ثم تستأنف الفريضة بعد المايتين أبداً، كما تستأنف في الخمس التي بعد الماية والخمسين حتى يجب في كل خمسين حقة " (6) انتهى قول المصنف والشارح ممزوجا على
الأصل.
(1) وهو قول ابن مسعود د والثوري وأبو حنيفة: " أنه إذا زادت الإبل على عشرين وماية استؤنفت الفريضة في كل خمسة شاة إلى خمس وأربعين وماية، فيكون فيها حقتان وبنت مخاض إلى خمسين وماية ففيها ثلاث حقاق ويستأنف
الفريضة في كل خمس شاة ".
انظر: ابن قدامة، المغني، مرجع سابق، 481/ 2، 482:
(2) في (أ) ذا
(3) سقطت من (جـ).
(4) سقطت من (جـ)
(0) في (جـ) الحقاق
(1) انظر: الدر المختار، شرح تنوير الأبصار، لابن عابدين 279/ 2.
176