لطايف الحكم في صدقات النعم سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

Alsaidia_114_Modified

الجزء ١ · صفحة ١٨٠

خمس وسبعين ففيها جذعة، فإذا بلغت ستا وسبعين إلى تسعين ففيها بنتا لبون، فإذا بلغت إحدى وتسعين إلى عشرين وماية ففيها حقتان طروقتا الجمل، و إذا زادت على عشرين وماية ففي: كل أربعين بنت لبون، وفي كل خمسين حقة، ومن لم يكن معه إلا أربع من الإبل فليست فيها صدقة إلا أن يشاء (1) ربها

(1)

فإذا بلغت (") خمساً من الإبل ففيها شاة، وصدقة الغنم في سائمتها] (2) فإذا بلغت أربعين إلى عشرين وماية شاة [ففيها] (4) شاة، فإذا زادت على عشرين وماية إلى مايتين ففيها شاتان، وان (9) زادت على مايتين إلى ثلاثماية ففيها ثلاث شياه، فإذا زادت على ثلاثماية ففي كل ماية شاة، وإذا كانت سايمة الرجل ناقصة عن أربعين شاة شاة واحدة فليس فيها صدقة [إلا أن يشاء ربها] (2).

ولا يجمع بين متفرقين، ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة، وماكان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية، ولا يخرج في الصدقة هرمة ولا ذات عوار ولا تيس، إلا أن يشاء المصدق، وفي الرقة (2) ربع العشر فإن لم تكن إلا تسعين وماية فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها.

ومن بلغت عنده من الإبل صدقة الجذعة، وليس عنده جذعة، وعنده حقة،

فإنها تقبل منه الحقة، ويجعل معها شاتين إن استيسرتا له، أو عشرين درهما

ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليست عنده الحقة وعنده الجذعة فإنها تقبل منه الجذعة، ويعطيه المصدق عشرين درهماً أو شاتين، ومن بلغت عنده صدقة الحقة

(1) في (أ) و (جـ) يشار.

(2) سقطت من (أ). (3) ما بين القوسين ساقط من (جـ).

(4) سقطت من (أ) و (جـ).

(0) في (أ) وإذا

(1) ما بين القوسين ساقط من (جـ).

(7) الرقة: هي الدراهم المضروبة، وزكاتها ربع العشر كما في هذا الحديث.

180