لطايف الحكم في صدقات النعم سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

Alsaidia_114_Modified

الجزء ١ · صفحة ٢٠١

الباب الثاني

في صفاتها وشروطها وجملها وعلايقها

(18) نِصَابٌ وَحَوْلٌ ثُمَّ سَوْمَ والأَكْفا

عن الأم أشواط ما المرض بمشروم أَسْرَاطُ بِهَا الفَرْ

الأشراط) جمع شرط، وهو وزن قلة، لأن الشروط المذكورة أربعة، متى اجتمعت وجبت الزكاة بإجماع لا سبيل فيه إلى نزاع، ومتى اختل أحدها دخلت في باب الاختلاف، فلا منهج يفضي بها إلى الإئتلاف، إلا الشرط الأول، فبانعدامه ينعدم وجوبها إجماعا، إذا انعدم بإجماع، وإلا فعلى حسب ما يكون الحكم فيه، ففيها

كذلك.

والشرط الأول

وكفى ..

:

هو النصاب، ومحله الباب الأول، وقد سبق مستوفى فيه،

والشرط الثاني: الحول

والشرط الثالث: السوم.

والشرط الرابع: اكتفاؤها عن الأمهات

وكل من هذه الثلاثة، سيعاد ذكره بالتفصيل إن شاء الله.

20